كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه عن أبيه أيضا جماعة والحديث صحيح بهذا الإسناد.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وحدثنا محمد ابن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق فضة صدقة".
قال وأخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة". قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود" . قال وأخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".